لكنّك خبير بأنّ هذا كلّه حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. وأمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلاّ بالاختبار ، فلا رافع له.
نعم ، قد روى في التذكرة مرسلاً عن الصادق عليهالسلام جواز بيعه (١). لكن لم يعلم (٢) إرادة ما في الفأرة.
|
الأحوط اختباره بالفتق |
وكيف كان ، فإذا فرض أنّه ليس له أوصاف خارجيّة يعرف بها الوصف الذي له دخلٌ في القيمة ، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيطٍ فيها بإبرةٍ ، ثمّ إخراجه وشمّه (٣).
|
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ |
ثمّ لو شمّه ولم يرضَ به (٤) فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءاً أخيراً لسبب (٥) النقص ، بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مراراً؟ وجهٌ مبنيٌّ على ضمان النقص في المقبوض بالسوم ، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشمّ المشتري الخيط.
|
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه |
ثمّ إنّ الظاهر من العلاّمة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف (٦) ، وهو كذلك. وصرّح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة (٧) ، وهو حسنٌ إذا لم يعرف لذلك الدجاج فردٌ معتادٌ من البيض من حيث الكبر والصغر.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧١.
(٢) في «ف» : لا يعلم.
(٣) كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٨٢ ، ونسبه إلى جماعة.
(٤) لم ترد «به» في «ف».
(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : بسبب.
(٦) و (٧) راجع التذكرة ١ : ٤٧١.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
