ثمرة الخلاف في المسألة |
ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة (١) المشتري الثمن (٢) إلى (٣) حين تبيّن الفساد.
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟ |
وعن الدروس واللمعة : أنّها تظهر في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره (٤) ، فعلى الأوّل على البائع ، وعلى الثاني على المشتري ؛ لوقوعه في ملكه.
وفي جامع المقاصد : الذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها ؛ لانتفاء المقتضي (٥). وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنّه نقله بغير أمره ، فلا يتّجه الرجوع عليه بها ، وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع (٦) بما غرم ، إنّما يتّجه مع الغرور ، وهو منفيٌّ هنا ، لاشتراكهما في الجهل (٧) ، انتهى.
واعتُرض عليه (٨) : بأنّ الغرور لا يختصّ بصورة علم الغارّ.
وهنا قولٌ ثالثٌ نفى عنه البعد بعض الأساطين (٩) ، وهو : كونه على البائع على التقديرين. وهو بعيدٌ على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد.
__________________
(١) كذا في نسخة بدل «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي النسخ : ملكيّة.
(٢) في «ص» ومصحّحة «ن» : للثمن.
(٣) لم ترد «إلى» في «خ».
(٤) الدروس ٣ : ١٩٨ ، واللمعة الدمشقية : ١١٤.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٩٦.
(٦) في النسخ : «رجع» ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(٧) الروضة البهيّة ٣ : ٢٧٨ ٢٧٩.
(٨) اعترض عليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٥.
(٩) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٧٩.