الانفساخ من حيث تبيّن الفساد (١).
فعلم أن لا قول بالصحّة مع الأرش ، بل ظاهر العلاّمة رحمهالله في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين ، حيث إنّه بعد حكمه بفساد البيع ، معلّلاً بوقوع العقد على ما لا قيمة له ، وحكاية ذلك عن بعض الشافعيّة قال : وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلّة ، بل لأنّ الردّ ثبت على سبيل استدراك الظلامة ، وكما يرجع بجزءٍ من الثمن عند انتقاص جزءٍ من المبيع ، كذلك يرجع بكلّ الثمن عند فوات كلّ المبيع. ويظهر فائدة الخلاف في أنّ القشور الباقية بمن تختصّ حتّى يجب عليه تطهير الموضع عنها (٢) ، انتهى.
|
لا مجال للتأمّل في بطلان اشتراط البراءة |
هذا ، مع أنّه لا مجال للتأمّل في البطلان ؛ بناءً على ما ذكرنا من القطع بأنّ الحكم بماليّة المبيع هنا شرعاً وعرفاً حكمٌ ظاهريٌّ ، وتموّل العوضين واقعاً شرطٌ واقعيٌّ لا علميٌّ ؛ ولذا لم يتأمّل ذو مُسْكةٍ في بطلان بيع من بان حرّا أو (٣) ما بان خمراً ، وغير ذلك ؛ إذ انكشاف فقد العوض مشتركٌ بينهما.
ثمّ إنّ الجمع بين عدم خروجه عن الماليّة ، وبين عدم القيمة لمكسوره ممّا لم يُفهم ؛ فلعلّه أراد الملكيّة.
مضافاً إلى أنّ الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوّره عن إشكالٍ ، لأنّ الأرش كما صرّحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٨.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣١.
(٣) في «ف» بدل «أو» : و.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
