وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشيءٍ يسير يتساهل (١) به (٢) عادةً ، ثمّ دفع (٣) ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع (٤) ، انتهى.
ظهور كلام المحقّق الاردبيلي في الوجه الاوّل |
فظاهره الوجه الأوّل الذي ذكرنا ، حيث جوّز البيع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف ، وجَعَل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه.
كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الاوّل |
وفي الحدائق في مقام الردّ على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال : إنّ الإندار حقٌّ للمشتري ؛ لأنّه قد اشترى مثلاً مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف ، فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن (٥) ، انتهى.
بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق |
وهذا الكلام وإن كان مؤيّداً لما استقربناه في تحرير المسألة ، إلاّ أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن (٦) نظر ؛ فإنّ المشتري لم يشترِ مائة منٍّ من السمن في هذه الظروف ؛ لأنّ التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منٍّ لغو ، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة منٍّ ، فإن باعه بثمن معيّنٍ فلا حاجة إلى الإندار ، ولا حقّ للمشتري. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله : «كلّ منٍّ بكذا» فالإندار : إنّما يحتاج إليه لتعيين
__________________
(١) في غير «ف» : «متساهل» ، وصحّحت في «ن» و «ص» بما أثبتناه.
(٢) به» من «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي المصدر و «ص» : بمثله.
(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : يدفع ، وهو المناسب للسياق.
(٤) مجمع الفائدة ٨ : ١٩٠.
(٥) الحدائق ١٨ : ٤٩٤.
(٦) في «ف» : من.