الحسين صلوات الله عليهم أجمعين (١) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال : يردّ عليها مهر مثلها ، وتسعى في رقبتها (٢) ، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد» (٣).
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر ؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح حينئذٍ.
|
صدق الحمل بالمضغة اتّفاقاً |
ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً ، على ما صرّح في الرياض (٤) ، واستظهره بعض آخر (٥) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدّة الحامل.
وفي صحيحة ابن الحجّاج ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدّتها (٦)؟ فقال عليهالسلام : كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ
__________________
(١) كذا في الفقيه ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل : عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال.
(٢) في «ص» والمصادر الحديثية : قيمتها.
(٣) الوسائل ١٦ : ٩٧ ، الباب ١٤ من كتاب المكاتبة ، الحديث ٢ ، وانظر الكافي ٦ : ١٨٨ ، الحديث ١٦ ، والفقيه ٣ : ١٥٤ ، الحديث ٣٥٦٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٩ ، الحديث ٩٨١.
(٤) الرياض ٢ : ٢٣٧.
(٥) وهو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٩.
(٦) في غير «ص» زيادة : عنها.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
