أنّه يستحقّون من الوقف (١) كما يستحقّ البطن الأوّل ، ويقدّر (٢) وجودهم حال الوقف.
وقال بعض علمائنا والشافعيّة : إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم (٣) على رأي (٤) ، انتهى.
ولا يخفى عليك مواقع الردّ والقبول في كلامه قدسسره.
من هو المتولّي للبيع؟ |
ثمّ إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون. ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان ؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف ، إلاّ أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين. والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. ويحتمل بقاؤه ؛ لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة ، فيتعلّق ببدلها (٥).
لو لم يمكن شراء بدل الوقف |
ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله ، ولم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع البطون ، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة. ولو طلب ذلك البطنُ الموجود فلا يبعد وجوب إجابته ، ولا يعطّل الثمن حتّى يوجد (٦)
__________________
(١) في «ن» ، «خ» و «م» والمصدر : الواقف.
(٢) كذا في مصحّحة «ن» والمصدر ، وفي النسخ : تعذّر.
(٣) في «ش» والمصدر زيادة : ملكاً.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٤ ، مع تفاوت واختلاف في الألفاظ.
(٥) في غير «ن» و «ش» : بمبدلها.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : يؤخذ.