مسألة
|
جواز بيع الآبق مع الضميمة |
يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار (١) وكشف الرموز (٢) والتنقيح (٣) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف (٤) حاكياً فيه كما عن الانتصار إطباق العامّة على خلافه.
وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرراً ، حيث حكى احتجاج العامّة ب «الغرر» ، فأنكره عليهم مع الضميمة. وفيه إشكال.
|
الاستدلال على ذلك |
والأولى لنا التمسّك قبل الإجماعات المحكيّة ، المعتضدة بمخالفة من جُعل الرشد في مخالفته بصحيحة رفاعة النخّاس : «قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
__________________
(١) الانتصار : ٢٠٩.
(٢) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.
(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٥.
(٤) استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.
٢٠١
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
