مسألة
|
هل يجوز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة |
قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يُمسحا ، ولو مُسحا كان أحوط ؛ لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذّر إدراكه بالمشاهدة (١) ، انتهى.
وفي التذكرة : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب والدار والغنم إجماعاً (٢).
وصرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها (٣).
|
الاشكال في الجواز في كثير من الموارد |
أقول : يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم. والاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.
وبالجملة ، فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٠.
(٣) التحرير ١ : ١٧٧.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
