ثمّ إنّ مقتضى امتداد وقتهما إلى طلوع الحمرة : مزاحمتهما للفريضة عند تضيّق وقت فضيلتها بناء على انتهاء وقت فضيلة الصبح عند طلوع الحمرة ، كما هو المشهور.
وهو لا يخلو عن إشكال ، كما ستعرفه عند التكلّم في جواز التطوّع في وقت الفريضة ، ولذا خصّصه بعض (١) بما عدا مقدار أداء الفريضة. وهو وجيه.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه ليس في شيء من الأخبار تحديد آخر وقت الركعتين بطلوع الحمرة ، ولا تحديد وقت فضيلة الصبح بذلك ، بل المدار على ما يستفاد من الأخبار في تحديد آخر وقت الفضيلة بأن يتجلّل الصبح السماء ويضيء العالم ، كما تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.
وأمّا الركعتان : فآخر وقتهما صيرورة الضوء محاذيا للرأس أو في وسط السماء ، كما دلّت عليه المرسلة المتقدّمة (٢) ، فهذا أخصّ من وقت الفضيلة ، فلا محذور.
ولعلّ ما في كلمات الأصحاب من جعل طلوع الحمرة حدّا لكليهما مع خلوّ الأخبار عن ذلك مبنيّ على التقريب ، والله العالم.
تنبيه : حكي عن الشهيد في الذكرى الميل إلى امتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة (٣) ؛لرواية سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين قبل
__________________
(١) مستند الشيعة ٤ : ٨٨.
(٢) في ص ٣١١.
(٣) الذكرى ٢ : ٣٧٩ ، وكما في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٢.