كادت تكون صريحة في إرادة أوّل الوقت الذي يجوز عنده الصلاة والإفطار.
هذا ، مع منافاته للأخبار الآتية الدالّة عموما على أنّ الصلاة في أوّل وقتها أبدا أفضل وخصوصا في المغرب حتى ورد فيها التبرّي واللعن على من أخّرها ؛ طلبا لفضلها (١).
ولكن يمكن تنزيل هذه الأخبار المشتملة على اللعن والتبرّي على التعريض على أصحاب أبي الخطّاب الذين كانوا يؤخّرونها إلى أن تشتبك النجوم ، كما ستعرف ، فليتأمّل.
هذا كلّه فيما يتحقّق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت الصلوات على الإجمال.
وأمّا التفصيل : فالمشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بل كاد أن يكون إجماعا ـ كما صرّح به في الحدائق (٢) وغيره (٣) ـ أنّ لكلّ صلاة من الصلوات الخمس وقتين : أوّلا وآخرا ، سواء في ذلك المغرب وغيرها.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين :
أحدهما : ما نقله في محكيّ المختلف عن ابن البرّاج أنّه قال : وفي أصحابنا من ذهب إلى أنّه لا وقت للمغرب إلّا واحد ، وهو غروب القرص في افق المغرب (٤).
__________________
(١) راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ١٦٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ٨٧.
(٣) كجواهر الكلام ٧ : ١٢١.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٨٧ ، وانظر : مختلف الشيعة ٢ : ٣٢ ، المسألة ٢ ، والمهذّب ١ : ٦٩.