بل عن السرائر وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ مرسلة إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام ، قال :«صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر» (٢) إذ الظاهر مقارنة صيرورة الضوء كذلك لطلوع الحمرة.
وما احتمله بعض (٣) من إرادة الفجر الكاذب بالضوء ؛ لأنّه هو الذي يحاذي الرأس ، ففيه : ما لا يخفى بعد ورود الأمر بالبدأة بالفريضة بعده.
ويدلّ على انتهاء وقتهما عند طلوع الحمرة صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : «يؤخّرهما» (٤).
ولا ينافيها رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : «فليصلّ السجدتين اللّتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة» (٥) لجواز أن يكون المراد بالتنوير إضاءة الصبح واستبانته ، لا ما لا يتحقّق إلّا بعد ظهور الحمرة.
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٦ ، الغنية : ٧٢ ، وحكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٠٠ ، وصاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٣٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ١٣٥ / ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤١ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٧ : ٢٣٥ و ٢٣٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٤٠٢ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٤.