المسألة (الثانية : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت) بناء على شرعيّة عباداته (إذا بلغ) في أثناء صلاته (بما لا يبطل الطهارة) كالسنّ (والوقت باق ، استأنف) صلاته. ولو بلغ بعد الفراغ منها ، أعادها (على) ما في المتن وغيره ، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في الخلاف وأكثر الأصحاب (١).
وقيل : مضى في صلاته إن كان في الأثناء ، وإن كان بعدها ، فقد تمّت صلاته ، ولا إعادة عليه (٢).
وهذا هو (الأشبه) إذ لا مقتضي لإعادتها بعد وقوعها صحيحة ، كما سنوضّحه إن شاء الله.
وأمّا طهارته : فلا مجال للتشكيك في أنّه لا تجب إعادتها ما لم يحدث ؛ إذ المفروض شرعيّتها ووقوعها بقصد التقرّب ، وقد عرفت في مبحث الوضوء أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث أزيد من ذلك ، فمتى وقع صحيحا لا ينقضه إلّا الحدث ، والبلوغ ليس بحدث.
فما يظهر من بعض (٣) ـ من وجوب إعادتها أيضا ـ ضعيف في الغاية ، اللهمّ إلّا أن يكون مبنيّا على كون عبادات الصبيّ تمرينيّة.
وظنّي أنّ جلّ القائلين بالاستئناف ذهبوا إلى ذلك إمّا لبنائهم على اعتبار قصد الوجوب في كون الفعل المأتيّ به مسقطا للأمر الوجوبي ، أو لزعمهم كون عبادة (٤) الصبيّ تمرينيّة ، كما يشهد للأوّل دليلهم الآتي ، وللأخير ما في كلمات
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٩٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٣٠٦ ، المسألة ٥٣.
(٢) المبسوط ١ : ٧٣.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ٢٨ ، منتهى المطلب ٤ : ١١٤ ، الفرع التاسع ، البيان : ١١٢ ، الذكرى ٢ : ٣١٦ ، كشف اللثام ٣ : ١٢٦.
(٤) في «ض ١٦» : «عبادات».