بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّهما (١) ، وأمّا العصر فصلّهما (٢) قبلها ثمّ ادع الله [بالخيرة] (٣)» (٤).
تنبيهات :
الأوّل : إنّا قد أشرنا مرارا أنّا لا نعني بكراهة الصلاة في هذه الأوقات رجحان تركها على الإطلاق ،
وإنّما نعني بذلك عدم مناسبة هذه الأوقات من حيث هي لفعل الصلاة ، وأولويّة إيقاعها في غير هذه الأوقات لدى الإمكان ، وإلّا فهي في حدّ ذاتها من أفضل الطاعات ، ولقد صدر الأمر بفعلها من صاحب الأمر ـ عجّل الله فرجه ـ في أوضح مواقع الكراهة ـ أي عند الطلوع والغروب ـ في التوقيع المتقدّم (٥) مع الإشارة إلى أنّها أفضل شيء يرغم به أنف الشيطان ، كما يؤيّد ذلك بعض الأخبار العامّيّة ، التي أوردها الصدوق في محكيّ الخصال تعريضا على العامّة القائلين بالمنع.
وهي : ما رواه عن عبد الله بن أحمد الفقيه عن عليّ بن عبد العزيز عن عمرو (٦) بن عون عن خلف بن عبد الله [عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن] (٧) بن الأسود [عن أبيه] (٨) عن عائشة قالت : صلاتان لم يتركهما
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «صلّها». والمثبت من المصدر.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فصلّها». والمثبت من المصدر.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «قبلها». والمثبت كما في المصدر.
(٤) فتح الأبواب : ١٦٠ ـ ١٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب صلاة الاستخارة ، ح ٣.
(٥) في ص ٤١٠.
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عمر» بدل «عمرو». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه كما أثبته مصحّح كتاب الخصال.
(٨) ما بين المعقوفين من المصدر.