بالنسبة إلى الصلاتين لا غير ، على تأمّل في الأخيرة.
وأمّا سائر الصور : فمرجعها إلي ترجيح بعض الجهات الموجبة لأكمليّة الصلاة على هذه الجهة التي هي في حدّ ذاتها جهة كمال ، ككون الصلاة جماعة ، أو في الأمكنة الشريفة ، أو مع الإقبال ، أو واجدة للشرائط الاختياريّة ونحوها ، أو ترجيح بعض المستحبّات المضادّة لهذا المستحبّ ، كفعل النافلة في أوّل الوقت ، أو رفع انتظار الرفقة ، أو غير ذلك من الأمور المستحبّة التي يكون فعلها أهمّ لدى الشارع من فعل الصلاة في أوّل الوقت ، فيكون حال الصلاة في أوّل الوقت مع سائر الجهات المتعارضة والأفعال المضادّة له حال سائر المستحبّات المتزاحمة التي لا يهمّ الفقيه إلّا بيان استحبابها من حيث هي ، لا أفضليّة بعضها من بعض ، مع أنّه لا سبيل لنا غالبا إلى العلم بذلك إلّا بتصريح الشارع وأمره بتأخير الصلاة رعاية لتلك الجهة ، أو نهيه عن إيقاعها في أوّل الوقت بملاحظتها ، أو الأمر بما يضادّها مقدّما عليها ، كما في الصور التي استثناها المصنّف رحمهالله.
وأمّا ما عداها من الصور وإن التزمنا فيها برجحان التأخير واستحبابه لكن مستنده غالبا إمّا الاحتياط ورعاية بعض الجهات المقتضية لحسن التأخير من حيث هي ، أو العمل برواية ضعيفة من باب المسامحة ، ومن المعلوم أنّ غاية ما يمكن إثباته بمثل هذه الأدلّة إنّما هو رجحان التأخير لأجل تلك الجهة الملحوظة المقتضية له ، وأمّا أفضليّته من فعل الصلاة في أوّل الوقت فلا.
فمن هنا يظهر أنّ استثناء أغلب تلك الصور لا يخلو عن نظر ، والله العالم.
المسألة (الثامنة) : لا خلاف نصّا وفتوى في وجوب الترتيب بين