و [أمّا] (١) عبارة الشيخ في النهاية فهي قوله : ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنّه ذلك (٢).
وأمّا عبارة المبسوط فلم ينقلها إلّا أنّه بعد نقل عبارة النهاية قال (٣) : وهو ظاهر المبسوط أيضا (٤).
وأنت خبير بأنّه لا ظهور لعبارة المقنعة أصلا ؛ فإن إطلاقها مسوق لبيان حكم آخر ، كما هو واضح.
وأمّا عبارة النهاية فهي أيضا قد يناقش في دلالتها على ذلك ؛ لقوّة احتمال إرادة العمل بغلبة الظنّ مع عدم إمكان العلم ، لا مطلقا.
لكن دفع هذا الاحتمال في الحدائق بمخالفته للظاهر (٥).
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم.
وهل يجوز العمل بالبيّنة أم لا؟ وجهان ، بل قولان ، ربما نسب (٦) إلى ظاهر أكثر الأصحاب قبولها ، وهو الأقوى ؛ لما أشرنا في باب النجاسات ـ عند البحث عن أنّها هل تثبت بالبيّنة أم لا؟ ـ إلى أنّ المستفاد من تتبّع النصوص والتدبّر فيها وفي فتاوى الأصحاب أنّ البيّنة طريق شرعيّ لإحراز الموضوعات الخارجيّة مطلقا ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٣٦٦.
(٣) أي : صاحب الحدائق.
(٤) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٧٤.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥.
(٦) الناسب هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٠٩.