وكيف كان فما في ظاهر الرواية من الإشكال غير قادح في دلالتها على المدّعى ، كما هو واضح.
وربّما يستدلّ له أيضا بغيرها من الروايات التي يأتي التعرّض لها ولما يتوجّه عليها من النقض والإبرام عند تعرّض المصنّف رحمهالله لهذه المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله.
وكفى بما أوردناه في المقام دليلا لإثبات المطلوب ، خصوصا مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم كما عن جماعة صريحا أو ظاهرا ادّعاؤه.
فما حكاه الشهيد رحمهالله في محكيّ الذكرى عن بعض من صنّف رسالة في المواسعة والمضايقة من القول بالاستحباب (١) ضعيف ؛ إذ لا مقتضي لصرف الأمر الدالّ عليه إلى الاستحباب ، كما سيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله في المبحث المشار إليه ، وتعرف في ذلك المبحث أنّ الأظهر اختصاص الحكم بصورة العلم بالترتيب ، لا مطلقا ، كما صرّح به غير واحد.
ثمّ إنّ ظاهر المتن كصريح غيره : اختصاص الترتيب بين الفرائض باليوميّة ، فلا ترتيب بينها وبين الفوائت الأخر ، ولا بين تلك الفوائت.
ولكن نقل في محكيّ الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي القول بوجوب الترتيب فيها أيضا (٢) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٤٣٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٣ ، و ٤ : ٢٩٦ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ١٣ : ١٩ ـ ٢٠.
(٢) الذكري ٢ : ٤٣٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢.