أمّا الرواية الحاكية لفعل الإمام عليهالسلام : فلو لم نقل بإجمال وجه الفعل ، المسقط له عن الاستدلال لكانت على خلاف المطلوب أدلّ.
وأمّا سائر الروايات : فهي ـ بحسب الظاهر ـ ليست مسوقة إلّا لبيان شرعيّة القضاء أو التوسعة في وقته وجواز إيقاعه في أيّ ساعة (١) شاء من ليل أو نهار ، وأنّ صلاة الليل تقضي في النهار وبالعكس ، دفعا لتوهّم اشتراط المماثلة بين وقتي الأداء والقضاء ، كما حكي القول به عن بعض العامّة (٢) ، فلا ربط لها بمسألة استحباب التعجيل ، وليس المقصود بالليل والنهار في الروايات خصوص يوم الفوات وليله كي يتوهّم من ذلك إرادة الاستعجال ، كما هو واضح.
نعم ، يستفاد منها أصل المشروعيّة ، فيتمّ الاستدلال بها بضميمة آيتي المسارعة والاستباق (٣) وغيرهما ممّا دلّ على استحباب تعجيل الخير.
لكن ربما يظهر من جملة من الأخبار استحباب قضاء صلاة النهار بالنهار والليل بالليل ، كما حكي القول بذلك عن ابن الجنيد (٤) والمفيد (٥) قدّس سرهما ، وقوّاه غير واحد من المتأخّرين.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اقض ما فاتك
__________________
(١) في «ض ١٦» : «وقت» بدل «ساعة».
(٢) راجع : العزيز شرح الوجيز ٢ : ١٣٩ ، وروضة الطالبين ٢ : ٤٤٠ ، والمجموع ٤ : ٤٢ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٦٢ ، المسألة ٦٤.
(٣) آل عمران ٣ : ١٣٣ ، البقرة ٢ : ١٤٨.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٥٥ ، المسألة ٣١٦ ، وكذا الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٤١.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٤١ نقلا عن الأركان.