المأتيّ بها بعد طلوع الفجر ـ كما في المتن وغيره : فلم يدلّ عليه دليل خاصّ عدا أنّه هو المناسب لرعاية حقّ الفريضة التي نهي عن التطوّع في وقتها ، فلا يبعد أن يدّعى أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر بإتمامها قبل الفريضة بواسطة هذه المناسبة إنّما هو إرادتها مخفّفة.
وربّما يستدلّ له بخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : «اقرأ بالحمد واعجل واعجل» (١) لأولويّة ما بعد الصبح ممّا قبله.
وفيه : ما لا يخفى.
الثانية : ظاهر المتن وغيره ـ بل ربما نسب (٢) إلى المشهور ـ أنّه لو طلع الفجر ولم يتلبّس بشيء منها أو تلبّس بأقلّ من أربع ركعات ، بدأ بالفريضة ،كما في كثير من العبائر ، أو بركعتي الفجر قبل الفريضة كما في المتن ، فلا تزاحم بها الفريضة.
وعمدة مستند الحكم بحسب الظاهر هي الأخبار الآتية الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة ، وستعرف ـ إن شاء الله ـ أنّها لا تدلّ على عدم الجواز ، بل على المرجوحيّة بالإضافة.
واستدلّ له أيضا بصحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ١٠١٩ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) الناسب هو الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٧٢.