الروايات الدالّة على جواز التقديم.
(و) إلّا (العشاء) الآخرة أيضا مطلقا ، فإنّ (الأفضل تأخيرها حتّى يسقط الشفق الأحمر) كما عرفته في محلّه.
(و) إلّا (المتنفّل) فإنّ الأفضل له أن (يؤخّر الظهر والعصر حتّى يأتي بنافلتهما) كما يدلّ عليه الأخبار المتظافرة التي ورد فيها الأمر بفعل النافلة قبلهما ، وتحديد وقتهما بما بعد الزوال بمقدار ذراع أو ذراعين لمكان النافلة ، كما تقدّم الكلام في جميع ذلك مستوفىّ في محلّه.
وقد عرفت فيما تقدّم أنّ القول باستحباب التفريق بين الظهرين وتأخير العصر إلى أن تمضي أربعة أقدام أو المثل هو الأقوى وإن كان تقديمها من أوّل الوقت بعد أداء الظهر ونافلتهما من باب المسارعة إلى المغفرة وتعجيل الخير أيضا حسنا بل أحسن.
(و) إلّا (المستحاضة) التي وظيفتها الأغسال ، فإنّه يستحبّ لها أن (تؤخّر الظهر والمغرب) إلى آخر وقت فضلهما ، لتجمع بين الظهرين بغسل في وقت فضيلتهما ، وبين العشاءين كذلك ، كما ورد بذلك روايات تقدّمت في محلّها.
ولكن لا يخفى عليك أنّه بناء على عدم استحباب التفريق بين الظهرين وكون وقت فضيلة العصر من أوّل الوقت بعد أداء الظهر ـ كما هو ظاهر المتن ـ يشكل الالتزام باستحباب تأخيرها للمستحاضة وإن وردت به روايات ؛ فإنّ المتبادر من تلك الروايات ليس إلّا إرادة تأخير الظهر والمغرب للجمع بينهما و