ولتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام من النقض والإبرام مقام آخر ، ولكن فيما أشرنا إليه غنى وكفاية لمن تدبّر.
وكيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في اختصاص شرطيّة الترتيب بين الفرائض بحال التذكّر حقيقة أو حكما ، كما في الجاهل بالحكم ، فلا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا ، كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ما عرفت من عدم اقتضاء دليله أزيد من ذلك ـ بعض النصوص الآتية فـ (لو ظنّ) أي اعتقد خطأ على سبيل الجزم أو بأمارة معتبرة (أنّه صلّى الظهر) ولم يكن مصلّيها ، أو صلّاها فاقدة لشيء من الشرائط المعتبرة في صحّتها ، كالوقت والطهارة ونحوهما ، ولم يتفطّن لذلك (فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر) ذلك (وهو فيها) ولو قبل التسليم بناء على أنّه منها ، كما هو الأظهر (عدل بنيّته) إلى الظهر وجوبا. وكذا لو زعم فراغ ذمّته عن المغرب ، فاشتغل بالعشاء ، فذكر في أثنائها أنّه لم يكن صلّى المغرب أو صلّاها فاسدة ، عدل بنيّته إليها مادام العدول ممكنا بأن لم يستلزم زيادة ركن أو واجب ـ على الخلاف الآتي في مبحث القضاء إن شاء الله ـ بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (١).
ولا ينافيه ما عن المنتهى من أنّه لا يعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول (٢) ؛ إذ الظاهر أنّ مراده بالجواز عدم المنع عنه ، فمتى جاز وجب حيثما وجب الترتيب.
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٧ عن حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي ، وهي مخطوطة.
(٢) منتهى المطلب ٧ : ١١٠ ، ذيل الفرع الثالث ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٨٥.