الفجر ، قال : «تركعهما حين تترك الغداة؟ إنّهما قبل الغداة» (١).
هكذا روي عن الشيخ في نسخة الوسائل التي يظنّ بصحّتها.
لكن حكي عن الذكرى أنّه قال : بخطّ الشيخ : «تركعهما حين تزول (٢) الغداة؟ إنّهما قبل الغداة». ثمّ قال : وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها ، وهو ليس ببعيد (٣). انتهى.
فكأنّه فهم من الرواية أنّ المراد بها بيان أنّهما قبل الغداة ، لا قبل الفجر ، فيؤتي بهما في الوقت الذي يزول بزواله الغداة ، يعني ما دام وقت الغداة باقيا.
وفي نسخة الحدائق ، الموجودة عندي : «حين تركع الغداة» (٤) بدل «تترك» فعلى هذا أوضح في الدلالة على المدّعي ، لكن حملها صاحب الحدائق على الاستفهام الإنكاري ليلائم قوله : «إنّهما قبل الغداة» فجعلها دليلا على مختاره من خروج وقتهما عند طلوع الفجر الثاني (٥).
وفيه ما لا يخفي.
ويحتمل على تقدير كونها «حين تترك» ـ كما في الوسائل ـ أن يكون المقصود بها بيان الرخصة في فعلها بعد طلوع الفجر مطلقا مادام كونه تاركا للفريضة لانتظار جماعة ونحوها ، فعلى هذا التقدير أيضا يدلّ على ما ذكره
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٢ ، وفيه : «حين تنوّر الغداة». الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٢ و ٣.
(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر والجواهر : «تترك» بدل «تزول».
(٣) الذكرى ٢ : ٣٧٩ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٣٩.
(٤) وكذا في نسختنا من الحدائق ، المعتمدة في التحقيق.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٢.