وأمّا المقام الثاني : فسيأتي التكلّم فيه عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة إن شاء الله ، وستعرف أنّ الفضل إنّما هو في البدأة بالفريضة ولو على القول بجواز التطوّع في وقتها (و) لكن (إن خرج) وقت النافلة ، أي القدمين والأربعة أقدام (وقد تلبّس منها) أي من النافلة بشيء (ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة ، وأتمّها مخفّفة) جمعا بين الحقّين.
والمراد بتخفيفها ـ على ما حكي (١) عن جماعة التصريح به ـ هو الاقتصار على أقلّ المجزئ ، كالحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود.
وعن بعض اعتبار الإتيان بالصلاة جالسا لو تأدّى التخفيف به (٢).
وفيه نظر.
بل عن بعض التأمّل في أصل اعتبار التخفيف (٣) ؛ لإطلاق الموثّقة الآتية (٤) التي هي مستند الحكم.
وهو لا يخلو عن وجه وإن كان الأحوط التخفيف مهما أمكن ، خصوصا على القول بحرمة التطوّع في وقت الفريضة ، اقتصارا على القدر المتيقّن ، مع إمكان دعوى انصراف الموثّق إلى إرادته (٥) إتمامها مخفّفة ، وإن كانت قابلة للمنع ، خصوصا بالنظر إلى ما في ذيله من التصريح بأنّ له أن يأتي بما بقي من النافلة بعد حضور الأولى إلى نصف قدم ، وبعد حضور العصر إلى قدم ، فإنّ هذا المقدار من
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٦.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ عن بعض المتأخّرين.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٨٠ عن بعض الناس.
(٤) في ص ٢٤١.
(٥) في «ض ١١ ، ١٤» : «إرادة».