الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك [بعد] نصف النهار» (١).
وهل يجوز التخطّي عمّا يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة الزوال ، أو ستّ ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستّا عازما عليه من أوّل الأمر؟ وجهان نفى عن أوّلهما البعد في الجواهر ، فإنّه ـ بعد أن ذكر أنّ ركعتي الفجر مستقلّة في الطلب لا يتوقّف استحباب فعلهما على فعل باقي صلاة الليل ، وأنّ الظاهر كون صلاة الوتر أيضا كذلك بشهادة بعض النصوص مع الأصل ـ قال : بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها وبعض الوتر ، وفاقا للعلّامة الطباطبائي ؛ للأصل ، ولتحقّق الفصل المقتضي للتعدّد ، ولعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع ، ولأنّها شرّعت لتكميل الفرائض ، فيكون لكلّ بعض قسط منه ، فيصحّ الإتيان به وحده ، ولذا جاز الإتيان بنافلة النهار بدون الليل ، وبالعكس ، وبنافلة كلّ من الصلوات الخمس مع ترك الباقي وإن ذكر الجميع بعدد واحد في النصّ والفتوى ؛ إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعيّة في الصحّة ، كما يومئ إليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة.
ومن هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب ؛ إذ الجميع من واد واحد. والإشكال بأنّ صلاة الليل ـ مثلا ـ عبادة واحدة فلا تتبعّض سار في الكلّ ، ورفعه بمنع الاتّحاد الذي يمتنع معه التبعيض متّجه في الجميع ، والجمع بالعدد كالثمان والأربع ـ مثلا ـ هنا لا يقتضيه ، فتأمّل (٢). انتهى
__________________
(١) قرب الإسناد : ١١٥ / ٤٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) جواهر الكلام ٧ : ٢٨ ـ ٢٩.