الركن الأوّل : في المقدّمات) أي الامور التي ينبغي التعرّض لها قبل بيان ماهيّة الصلاة وما يتعلّق بها من الأحكام.
(وهي سبع).
(الأولى : في أعداد الصلاة ،)
(والمفروض منها) ولو بسبب من المكلّف (تسعة : صلاة اليوم والليلة) وما يتبعها من صلاة الاحتياط (والجمعة والعيدين والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف) الواجب (والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه) كالعهد واليمين ، أو بإجارة ونحوها.
ويمكن إدراج ما التزمه الإنسان على نفسه من القضاء عن الغير بإجارة ونحوها ، كإدراج القضاء حتّى من الولي في اليوميّة ، كما أنّه يمكن إدراج بعض المذكورات ـ الموجب لتقليل العدد عن التسعة ، كالجمعة ـ في اليوميّة ، وإدراج الكسوف في الآيات.
وربما أسقط بعض صلاة الأموات رأسا بدعوى عدم كونها صلاة حقيقة.