المخالفين ؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة ، فأحببت أن أبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله صلىاللهعليهوآله في قوله وفعله (١). انتهى.
ولو صحّت هذه الأخبار خصوصا الأخير منها ، لدلّت على نفي الكراهة رأسا ، والله العالم.
الثاني : ظاهر الأصحاب ـ على ما ادّعاه في الحدائق (٢) ـ الاتّفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس.
ولكن القدر المتيقّن من الفتاوى ـ كالنصوص الدالّة عليه ـ إنّما هو ركعتا الزوال ، لا مطلقا.
ففي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» (٣).
وفي صحيحة ابن سنان : «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» (٤)
الثالث : لو صلّى الصبح والعصر منفردا ثمّ أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها ، فهل تتّصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟ حكي عن الذكرى الثاني ، وعلّله بأنّ لها سببا.
وبما روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الصبح ، فلمّا انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد ، فقال : «لم لم تصلّيا معنا؟» فقالا : كنّا قد صلّينا في رحالنا ، فقال صلىاللهعليهوآله : «إذا جئتما فصلّيا معنا وإن كنتما قد صلّيتما في رحالكما لكنّها لكما
__________________
(١) الخصال : ٧١ ـ ٧٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ٣١٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٦.