وخبر داود الصرمي ، قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشمس ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى (١).
ورواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال : «لابأس إن كان صائما أفطر ثمّ صلّى ، وإن كان له حاجة قضاها ثمّ صلّى» (٢).
ودعوى أنّ الامور المفروضة في السؤال من الأعذار المبيحة للتأخير ، وكذا تحديث الإمام عليهالسلام لعلّه كان من الواجب المضيّق ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، خصوصا مع عدم تنبيه الإمام عليهالسلام على كون الحكم اضطراريّا ، بل تعبيره في مقام الجواب في بعض هذه الموارد بما كاد أن يكون نصّا في إرادة توسعة وقت الصلاة وعدم كونه من الامور المضيّقة.
هذا ، مع أنّ الخصم لا يرى بحسب الظاهر مثل هذه الامور من الأعذار المبيحة للتأخير ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم.
وممّا يدلّ على جواز تأخير العشاء بالخصوص اختيارا ـ مضافا إلى بعض ما عرفت ـ رواية أبي بصير عن أبي جعفر (٣) عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٣ ، و ٢٦٥ / ١٠٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٩٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٣) في الاستبصار : «عن أبي عبد الله».