(إلى ذهاب الحمرة) المغربيّة (للمغرب ، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطرّ) حيث عرفت جواز تأخير المغرب عن ذهاب الشفق اختيارا ، وتقديم العشاء عليه كذلك ، وتأخيرها إلى نصف الليل.
نعم ، ربّما يظهر من بعض الأخبار المتقدّمة (١) في محلّها أنّ آخر وقت المغرب ثلث الليل أو ربعه ، لكنّه لا يصلح لمعارضة غيره ممّا هو صريح في امتداد وقتها إلى أن يتضيّق وقت العشاء بأن لم يبق إلى نصف الليل إلّا مقدار أربع ركعات ، فما دلّ على أنّ وقت المغرب إلى ثلث الليل أو ربعه اريد به ـ على الظاهر ـ التوسعة في وقتها الأوّل بالنسبة إلى أصحاب العذر ، ولذا خصّه في بعض الأخبار ـ الدالّة عليه ـ بالمسافر حيث قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» (٢).
وكيف كان فهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه (و) إنّما الإشكال فيما (قيل) من امتداد وقت العشاءين للمضطرّ (إلى طلوع الفجر) كما حكي عن غير واحد (٣) من القدماء والمتأخّرين ، خلافا لما حكي عن ظاهر المشهور من انتهاء وقتهما مطلقا عند انتصاف الليل (٤).
وحكي عن بعض القول بجواز تأخيرهما اختيارا عن نصف الليل (٥) ، لكن
__________________
(١) في ص ١٦٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٥ ، الهامش (٢).
(٣) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٤٣.
(٤) نسبه إلى المشهور الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٤٨ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٤٢.
(٥) حكاه الطباطبائي في رياض المسائل ، ٢ : ١٨٤ بلفظ «قيل».