وصحيحته الأخرى ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ركعتي الفجر أصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر» (١).
وموثّقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي [صلاته] جملة واحدة ثلاث عشرة [ركعة] ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء» (٢).
وخبر عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام :الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي ، أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيهما؟ فكتب عليهالسلام بخطّه «احشهما في صلاة الليل حشوا» (٣).
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية.
وربما يؤيّده أيضا الأخبار (٤) الدالّة على أنّهما من صلاة الليل.
وهل يجوز تقديمهما من نصف الليل ابتداء من غير أن يدسّهما في صلاة الليل؟ فيه تردّد ؛ فإنّ الأخبار الدالّة عليه ـ كفتاوى الأصحاب ـ قاصرة عن إفادته في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ / ١٠٣٤ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ / ٥٣٣ ، و ٣٣٩ / ١٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب التعقيب ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣٥ ، وفيه : «عن أبي عبد الله عليهالسلام». التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٨ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٤) منها : ما في التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ١٣٣ / ٥١٢ و ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠ و ١٠٣١ ، والوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ، ح ٣ و ٤.