ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الرضوي ـ كأغلب الفتاوى والنصوص ـ : أنّ ركعات الوتر عبادة مستقلّة لاربط لها بنافلة الليل ، وأنّ نافلة الليل هي الثمان ركعات التي كان يأتي بها النبيّ صلىاللهعليهوآله إذا زال نصف الليل ، دون ركعات الوتر التي كان يصلّيها في الربع الأخير كما في بعض (١) الأخبار المتقدّمة ، فلا يلتفت إلى ما يستشعر من بعض (٢) الروايات التي جعل فيها نافلة الليل ثلاث عشرة ركعة ، وعدّ منها الركعات الثلاثة وركعتي الفجر.
فالأظهر أنّها عبادات مستقلّة ، كما يشهد لذلك ـ مضافا إلى ظهور أغلب النصوص فيه ـ بعض الأخبار الدالّة على جواز الإتيان بها مستقلّة.
مثل : ما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «أمّا يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ، فيكتب له صلاة الليل» (٣).
والظاهر أنّ المراد بالوتر في الرواية هي الركعات الثلاث ؛ لشيوع إطلاق اسم الوتر عليها في الأخبار.
ويحتمل إرادة خصوص الوتر.
وكيف كان فالظاهر أنّ خصوص الركعة المفردة ـ التي تسمّى بالوتر في مقابل الشفع ـ في حدّ ذاتها عبادة مستقلّة وإن كان مقتضى تسمية الركعات الثلاث في أغلب الأخبار وتراكون مجموعها نافلة واحدة.
ولا ينافيها كونها صلاتين مستقلّتين لكلّ منهما افتتاح واختتام ؛ إذ لا مانع
__________________
(١) هي مرسلة الصدوق ، المتقدّمة في ص ٢١.
(٢) هي صحيحة زرارة ، المتقدّمة في ص ٢٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٣.