الوقت محصورا بالذراع والذراعين» لأنّه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان.
والثاني : أنّه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة ، كما يأتي ذكرها ، بل يخالفه مخالفة شديدة ، كما يظهر عند الاطّلاع عليها والتأمّل فيها.
وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شيء من هذه المؤاخذات ، إلّا أنّه يصير جزئيّا مختصّا بزمان خاصّ ومخاطب مخصوص ، ولا بأس بذلك.
إن قيل : اختلاف وقتي النافلة في الطول والقصر بحسب الأزمنة والبلاد وتفاوت حدّ أوّل وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أيّ التقادير ؛ لما ذكرت من سرعة تزايد الفيء تارة وبطئه اخرى فكيف ذلك؟
قلنا : نعم ، ذلك كذلك ، ولا بأس بذلك : لأنّه تابع لطول اليوم وقصره كسائر الأوقات في الأيام والليالي (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
واستدلّ للقول باعتبار المماثلة بين الفيء الزائد والشخص ـ كما عن المشهور (٢) ـ بالأخبار المستفيضة التي ورد فيها تحديد وقت الظهر بالقامة ، والعصر بالقامتين.
مثل : صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت
__________________
(١) الوافي ٧ : ٢١٦ ـ ٢١٩.
(٢) نسبه إلى المشهور كلّ من الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٢٥ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٧٤ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢٦.