الظهر والعصر ، فقال : «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين» (١).
وصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب «قامة للظهر وقامة للعصر» (٢).
وخبر محمّد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان» قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : «نعم» (٣).
وموثّقة معاوية بن وهب ، المتقدّمة (٤) في وقت المغرب ، الواردة في نزول جبرئيل عليهالسلام بالأوقات ، وفيها : «ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر» إلى أن قال : «ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان ، فأمره فصلّى العصر» الحديث.
ورواية يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ـ إلى أن قال ـ : «فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء» قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١ / ٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب المواقيت ، ح ١٢.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٨ ، الهامش (١).
(٤) في ص ١٦٧.