يصحّ التعبير عن شيء واحد بمعان متعدّدة؟ مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم ، فلا بدّ من مضيّ مدّة مديدة حتّى يصير مثل قامة الشخص ، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت بمضيّ مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟ فأجاب عليهالسلام بأنّ المراد بالقامة ـ التي يحدّ بها أوّل الوقت ، التي هي بإزاء الذراع ـ ليس قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف ، بل المراد به مقدار ظلّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال ، الذي يعبّر عنه بظلّ القامة ، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقلّ ، وإنّما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا ، فإذا زاد الفيء ، أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتّى صار مساويا للظلّ ، فهو أوّل الوقت للظهر ، فإذا زاد ذراعين ، فهو أوّل الوقت للعصر.
وأمّا قوله عليهالسلام : «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر ، كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين» فمعناه أنّ الوقت إنّما ينضبط حينئذ بالذراع والذراعين خاصّة دون القامة والقامتين.
وأمّا التحديد بالقدم : فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام ، وهو مساو للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادرا بالقدم والقدمين فإنّما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أوّل الوقت فالأوّل.
ولعلّ الإمام عليهالسلام إنّما لم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب وتبيينه ؛ لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك ، وأنّه إنّما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و