الجواز فضلا عن
الجواب.
منها : الاستصحاب
الّذي يقرّر تارة في المسألة الاصوليّة ، بتقريب : أنّ المقلّد حال حياة مجتهده
جاز له العمل بقوله ، أو إنّ ذلك المجتهد حال حياته جاز العمل بقوله لمن قلّده ،
فيستصحب بقاؤه إلى ما بعد الموت.
واخرى : بالقياس
إلى الحكم الفرعي في المسائل المقلّد فيها كحرمة العصير ونجاسة الغسالة ووجوب
السورة في الصلاة مثلا ، فإنّ هذه الأحكام الثابتة على المقلّد حال حياة المجتهد
الّذي قلّد فيها يستصحب بقاؤها فيما بعد الموت.
والأوّل يندفع بما
مرّ مشروحا من القدح فيه باعتبار عدم معلوميّة بقاء موضوع المستصحب.
كما أنّ الثاني
أيضا يندفع مشروحا من أنّ هذا الحكم المستصحب إمّا أن يؤخذ بلحاظ أنّه حكم واقعي ،
أو بلحاظ أنّه حكم ظاهري تابع لظنّ المجتهد ، وأيّا ما كان فهو باطل ، إمّا
لانتفاء اليقين السابق أو لانتفاء الشكّ اللاحق للقطع بارتفاعه بسبب زوال الظنّ
بالموت ، ولا يعقل بقاء التابع مع زوال [ المتبوع ] فيما كان تابعا في حدوثه وبقائه كما فيما نحن فيه ، ولذا لو زال ظنّ المجتهد
الحيّ ارتفع الحكم الظاهري التابع ولا يجوز له ولا لمقلّده البقاء على العمل به
بعد زوال الظنّ وحصول التردّد.
وإن شئت قلت : إنّ
الحكم الظاهري التابع لظنّ المجتهد إنّما جعل لما ظنّ حرمته أو وجوبه أو نجاسته من
الوقائع ، فالظنّ جزء لموضوع ذلك وإن لم يكن له مدخليّة في الحكم الواقعي وهو
الحكم المجعول للواقعة من حيث هي لئلاّ يلزم التصويب ، فزوال الظنّ بالموت يوجب
ارتفاع الموضوع ومعه لا يعقل بقاء الحكم. هذا مضافا إلى ما عرفت سابقا من أنّ
الحكم الفعلي نسبته واحدة من جهة واحدة بين المجتهد ومقلّده ، فلا يعقل بقاؤها في
حقّ المقلّد مع فرض ارتفاعها في حقّ المجتهد ، فتأمّل.
ومنها : إطلاق
أدلّة التقليد من الآيات والروايات ، ولقد عرفت ضعف ذلك سابقا وعدم نهوضه دليلا
على جواز تقليد الميّت ابتداء واستدامة بما لا مزيد عليه ، ولا حاجة إلى الإعادة
والتكرار.
ومنها : تنقيح
المناط ، فإنّ مناط جواز العمل بقول الحيّ المعدول إليه إنّما هو الاجتهاد
__________________