أصل المعارض والفحص عن اشتماله على مزيّة والفحص عن الأقوى عند احتمال وجوده في جانب المتعارض الآخر.
ورابعا : ما دلّ على وجوب الفحص عند العمل بالأصل ، نظرا إلى أنّ البناء على التخيير في موضع احتمال وجود المرجّح ، وعلى الترجيح بالمرجّح الموجود مع أحد المتعارضين في موضع احتمال وجود المرجّح ، وعلى الترجيح بالمرجّح الموجود مع أحد المتعارضين في موضع احتمال وجود ما هو أقوى منه في جانب المعارض الآخر لا يتمّ إلاّ بعد نفي الاحتمال المذكور ، ولا نافي له إلاّ أصل العدم ، ومن المحقّق اشتراط العمل به بالفحص.
وخامسا : الأمر بالنظر الوارد في جملة من الأخبار الآمرة بالتخيير أو الترجيح ولا سيّما مقبولة عمر بن حنظلة ، باعتبار تكرّر ذلك الأمر في مواضع منها ، إذ لا معنى للنظر المأمور به إلاّ طلب المزيّة ، ولا نعني من الفحص إلاّ هذا ، والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له إلى غيره.
وبعد ما ثبت وجوب أصل الترجيح ووجوب الفحص عن المرجّح ، ينبغي التعرّض لبيان المرجّحات المنصوصة ببيان الأخبار المتكّفلة لبيانها ، ثمّ النظر في وجوب الاقتصار عليها وعدم التعدّي إلى غيرها من المزايا الغير المنصوصة ـ كما عليه الأخباريّون حتّى أنّهم طعنوا على المجتهدين في التعدّي بأنّهم تبعوا في ذلك العامّة حيث اعتمدوا على مرجّحات لم ينصّ بها الشارع ممّا ذكره الحاجبي والعضدي والتفتازاني ـ أو لا يجب الاقتصار عليها بل يجوز التعدّي إلى غيرها كما عليه المجتهدون؟
وعلى تقدير التعدّي فهل يقتصر في المرجّحات الغير المنصوصة على الداخليّة منها الراجعة إلى السند باعتبار الراوي كالأعرفيّة باللغة وغيرها أو إلى المتن كالأفصحيّة وأقلّيّة الركاكة ونحوها ، أو يتعدّى إلى الخارجيّة منها كموافقة الأمارات الغير المعتبرة من الشارع بالخصوص كشهرة الفتوى والاستقراء والأولويّة الظنّية ونحوها إذا كانت إحداها مع أحد المتعارضين ، فهاهنا مطالب :
المطلب الأوّل
في ذكر المرجّحات المنصوصة بإيراد الأخبار المتكّفلة لبيانها ، وعمدة هذه الأخبار وأجمعها للمرجّحات مقبولة عمر بن حنظلة ، رواها المشايخ الثلاث بإسنادهم ، وبعدها مرفوعة زرارة رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللئالي عن العلاّمة رفعها إلى زرارة.
وبالجملة فمن الأخبار مقبولة ابن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من