إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المحقّق رحمهالله ، بعد مصيره إلى المنع في هذا الأصل وذكره الاحتجاج عليه ، قال : « وإذا ثبت أنّه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟. قال شيخنا أبو جعفر رضى الله عنه : نعم ، وخالفه الأكثرون *.
__________________
ومعاده ، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والشكوك في البديهيّات » انتهى.
وإن رجع إلى النزاع في كون التقليد مفيدا للعلم ليكون كافيا وعدمه ليتعيّن النظر مع اتّفاق الكلّ على اشتراط العلم وعدم كفاية غيره ـ كما ربّما يظهر من العضدي وغيره في استدلالهم المتقدّم على عدم جواز التقليد بأنّه لا يفيد العلم بعد دعوى الإجماع على وجوب معرفة الله ـ فالوجه أنّ هذا النزاع ممّا لا جدوى فيه بعد بناء كلام المجوّزين على أخذ القضيّة فرضيّة ، مع أنّه لا يبعد دعوى كونه في بعض الأحيان باعتبار خصوصيّات المقام مفيدا للعلم ، كما لو قلّد عدلا عالما عارفا يثق به ويعتمد عليه.
وإن رجع إلى النزاع في جواز التقليد وكفايته مع فرض إفادته الظنّ مع إمكان بلوغه مرتبة الجزم أو تحصيل الجزم بالنظر ـ كما استظهرناه سابقا ونصّ عليه شيخنا البهائي حيث أرجع الخلاف إلى النزاع في اشتراط القطع وعدمه ـ فالحقّ الّذي لا محيص عنه هو عدم جواز التقليد ، لما ذكرناه مرارا من أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة اشتراط القطع ومطلوبيّة العلم من غير فرق بين أسبابه وعدم كفاية غيره كائنا ما كان ، سواء قرّرنا الملازمة : بأنّ كلّ من جوّز التعويل على الأمارات الظنّية للمجتهد في الاصول جوّز التقليد للعامي المقلّد له ، أو بأنّ من جوّز التعويل على الأمارة الظنّية في الاصول للمكلّف مجتهدا كان أو عاميا جوّز التقليد له أيضا ومن منع من التقليد منع من التعويل على الأمارة مطلقا من غير فرق بين المجتهد والعامي المقلّد له.
* والظاهر أنّ مراده بالخطاء المعصية اللازمة من اختيار التقليد ، بناء على كونه محظورا بالحظر النفسي ومحرّما بالحرمة الذاتيّة لمفسدة في ذاته وإن صادف الواقع.
والمراد بوضعه سقوط المؤاخذة والعقوبة المترتّبة عليه من باب العفو مع فرض كونه صغيرة لئلاّ يقدح في العدالة ، على ما يظهر من بعض كلمات الشيخ في العدّة ، كقوله ـ عند الاحتجاج على حجّية أخبار الآحاد : « وأمّا ما يرويه قوم من المقلدّة فالصحيح الّذي أعتقده