الصفحه ٣١٥ :
بالأول ، وان كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج
بعد الطلاق أو الوفاة وجا
الصفحه ٣١٨ : ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع بقائه إذا كان ثمنها
دينا (١) خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا
الصفحه ٣٣٩ : عليه بعد العلم بحاله ، فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل
الحق إلى ذمته وبريء المكفول
الصفحه ٣٥١ : هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير
تعريف فهو ضامن.
وإذا حضر صاحب
اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه
الصفحه ٣٥٨ : ترد بعد الوطء
ويرد معها عشر قيمتها ، فان كان الوطؤ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد
وله الأرش
الصفحه ٣٦٥ :
للحمل فان ولد حيا فهي له ، وان مات بعد الاستهلال فلورثته ، وان ولد ميتا فهي ميراث.
وإذا أوصى بعتق
عبده
الصفحه ٣٧٤ : بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب ،
فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد
الصفحه ٣٧٥ :
ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من
يتعلق بنسبه ، وترثه امه ومن
الصفحه ٣٧٦ : يملكه قبل الموت دون ما ورثه منه فيكون ما
ورثه الأب من الابن وما بقي من ماله بعد توريث الابن منه بين
الصفحه ٤٠٧ : توبته وحمدت طريقته سقط عند الحد ، وان تاب
بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس
الصفحه ٤١٠ : والتوبة منه قبل ذلك وبعده
والفرار والرجوع عن الإقرار ما تقدم في الحدود الماضية.
فإن عاد ثانية
جلد ونفى
الصفحه ٤١٢ : سرق ، وان تاب بعد ما رفع إليه فالإمام خاصة مخير بين
قطعه والعفو عنه ، ولا خيار لغيره.
ومن باع حرة
الصفحه ٤١٨ :
بإصبعه ويغرم مهر مثلها.
ويعزر من
استمنى بكفه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض
الصفحه ٤٦٧ : بعد ثبوته ، ولعلمنا ضرورة أن تجويز الضرر كاف في الزجر ، ولولا
ذلك لم يكن في الشاهد أحد مزجورا لضرر لا
الصفحه ٤٧٤ :
إسقاطه تفضلا بعد ثبوته ، أو فقد العلم بتزايده على ثواب الايمان وما
يضاهيه من الطاعات ، أو فساد