وقال المحقق الحلي ره في كتاب الصلاة من المعتبر : مسألة : قيل : تكره ( الصلاة ) الى باب مفتوح أو إنسان مواجه. ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ره وهو أحد الأعيان ولا بأس باتباع فتواه (١).
وفي روض الجنان : و ( يكره التوجه في حال الصلاة ) الى باب مفتوح.
قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب. قال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان (٢).
وقال العلامة الحلي ره : تقى بن نجم الحلبي أبو الصلاح رحمهالله ثقة عين ، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقرأ على الشيخ رحمهالله وعلى المرتضى قدس الله روحه (٣).
وقال ابن داود ره : تقى بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح عظيم القدر من علماء مشايخ الشيعة. قال الشيخ : « قرأ علينا وعلى المرتضى » وحاله شهير (٤).
وقال ابن حجر في لسان الميزان : تقى بن عمر (٥) بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي أبو الصلاح مشهور بكنيته من علماء الإمامية ، ولد لسنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وطلب وتمهر وصنف وأخذ عن أبى جعفر الطوسي وغيره ورحل الى العراق فحمل عن الشريف المرتضى ، ومات بحلب سنة سبع و
__________________
(١) المعتبر : ١٥٨.
(٢) روض الجنان : ٢٣٠.
(٣) خلاصة الأقوال : ٢٨ ط النجف.
(٤) رجال ابن داود : ٧٥ ط المحدث.
(٥) قال في أعيان الشيعة بعد نقل هذه العبارة : والظاهر ان « عمر » تصحيف « نجم » منه أو من الناسخين أقول : أو من المطبعة.