الصفحه ٥٣ :
للنفع في حكم إيصاله ، فما له حسن أحدهما يجب أن يحسن له الأخر ، ألا ترى
أنه كما يحسن منا ابتدا
الصفحه ٢٥٦ :
مِنَ
الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلّا قَلِيلاً ) وأيم الله لئن فررتم من سيوف
الصفحه ٤٤ :
الفعل ، فيجب أن يقف إثبات صفاته على صفات الفعل ، وليس الفعل ( للفعل ظ )
الا ثلاث صفات : مجرد وجوده
الصفحه ١٢١ : قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله
أكبر ، لا إله إلا الله مرة واحدة. والسنة فيها حدر الكلم
الصفحه ٣٣١ : الغش
من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع
أحدهما.
ويكره
الصفحه ٣٥٦ :
ولا يصح البيع
على من لا يولي على مثله إلا باذنه ، وسكوته ليس بإذن يعتد به.
ولا يصح بيع
الثمار
الصفحه ٤٤٥ : حتى يأتي على (١) جميعها ، وان لم يحضر الا خصمان أحضرهما بغير رقعة.
فاذا انتهى
الخصمان اليه فليسو
الصفحه ٣٩ : وينجو من عظيم الضرر بالذم
والعقاب ، ولا سبيل الى معرفته الا بالنظر في آثار صنعته [ صنعه خ ] لوقوعها
الصفحه ١٣٩ :
الا ان يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد. ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة
ولا يظنها ففرضه التوجه
الصفحه ١٤٦ :
العدو بانقسام الجيش فليصلوا في مصافهم على ظهور خيلهم متوجهين إلى القبلة ان أمكن
، والا عند افتتاح الصلاة
الصفحه ٢٣٧ : .
ويغسل القتيل
ظالما كان أو مظلوما الا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل وان كان جنبا ، ويدفن
بثيابه الا
الصفحه ٢٥٧ : .
ولا يجوز أن
يستأسر الا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحاً.
وإذا أسر
المسلمون كافرا عرض عليهالسلام ورغب
الصفحه ٢٩٤ : ، وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها
غيره الا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به ، فان ادعت باقيا
الصفحه ٢٩٥ :
ولا يحرم وطؤ
الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد الا برده أو طلاق أو لعان أو موت
أحد
الصفحه ٣٣٢ : العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينة مما عليه.
ومن مات وله
وصية وعليه دين بديء بالكفن ثم الدين