الصفحه ١١١ : يقول : فالعبادات لا تصح الا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمة تعالى
خاضعا بها له سبحانه ، لان ذلك من
الصفحه ١١٧ : الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات
: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الصفحه ١٢٤ : إلا الله وحده وحده صدق (١) ونصر عبده
وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
الصفحه ١٣١ : حيوان أو لاقى (١) حيوان نجس ، نجست
ووجبت اراقة (٢) جميعها الا الدهن خاصة ، فإن الاستصباح به جائز.
وان
الصفحه ١٤٠ : :
لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السبع الا على محل
__________________
(١) كذا في النسخ ، ولعل
الصفحه ١٤٤ : .
ويلزم المؤتم
الاقتداء عزما وفعلا.
ولا يقرء خلفه
بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة الا أن يكون بحيث لا
الصفحه ١٤٥ :
أو نهر.
ولا يحتسب
المسبوق الا بما أدرك ركوعه ، وان سبق بركعة فأولته ثانية الإمام ، فليمسك عن
الصفحه ١٤٧ : السفينة يصلي فيها قائماً إن أمكن ، والا جالسا مستقبل القبلة في جميعها ، فان
كانت السفينة دائرة توجه إلى
الصفحه ١٤٩ : قضاء ما
فات من صلاة (٢) الخمس ، وهو مثل المقضي وليس هو هو ووقته حين ذكره الا
أن يكون آخر وقت فريضة
الصفحه ١٥٠ : الليل والنهار الا ما غلب عليه النوم وشبهه ، أو ما استعمل فيه بحفظ
الحياة من التكسب أو آخر أوقات الفرائض
الصفحه ١٥١ :
فصل
في صلاة الجمعة
لا تنعقد
الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات
الصفحه ١٥٥ : (١) ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي
صلىاللهعليهوآله
لصلاة العيد فإنه مرغب
في التطوع
الصفحه ١٥٧ : هذه حاله الا لتقية.
وحكم المأمومين
في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة
رجل وامرأة جعلت
الصفحه ١٦١ : ءة
خمسة عشر فصلا كل فصل أربع تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ، ثم يكبر ويركع
الصفحه ١٦٩ : عند
طلوع الفجر من يوم الفطر الى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرها الى بعد الصلاة سقط
فرضها ، الا أن