الصفحه ٤٢٤ : : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق
فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه
الصفحه ٤٢٥ : فليرحلا اليه
أو يصطلحا.
وروى عن أمير
المؤمنين عليهالسلام لشريح : قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي
الصفحه ٤٢٦ :
ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يقوم من مجلسه
ويجلسهما مكانه
الصفحه ٤٢٨ : إسقاطا ولا امضاء ولا فسخا
الا عن علم بما يقتضي ذلك أو إقرار المدعي عليه ، أو ثبوت البينة بالدعوى ، أو
الصفحه ٤٣١ : البينة بكذا أو ثبت عندي كذا أو صح عندي ، الا أن يكون حصول
الإقرار والبينة بمحضر من لا يجوز الكذب عليه
الصفحه ٤٣٨ : يعلمه من تملكه لهما الا أن يعلم
غيبته ( غيبتهما ظ ) لإباق أو اذن المالك.
وإذا لم يعلم
الشاهد في حال
الصفحه ٤٤١ : هاهنا لجواز كونهم عالمين بأصل الاستحقاق دون الخروج
منه الا ان يقولوا تعمدنا كذبا فيؤدبوا.
الصفحه ٤٤٨ : ما أخذ بحكمه
من المحكوم له أن تمكن منه والا من ماله (٤) على سيد العبد أو الأمة وولي المحجور عليه
الصفحه ٤٤٩ : يحكم الا أن يشهد عنده شاهد آخر بصفة الشهادة
فيحكم بشهادتهما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهما
الصفحه ٤٥١ : الوساطة (١) بين الناس ، ولا يعدل شاهدا لم يتكامل شروط العدالة فيه
ولا يجعل أمينا على أموال الناس الا بعد
الصفحه ٤٦٤ : والإنصاف واجتناب الظلم والكذب الا من يعلم
استحقاق العقاب للإخلال بذين وفعل هذين والمعلوم خلاف ذلك.
وبعد
الصفحه ٤٦٥ : العصر بالإجماع لا. (٣) العقاب السمع
الا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم
الصفحه ٤٦٨ : ، فلم يبق الا توجهه الى من جمع بين طاعته ومعصيته.
وبهذا يسقط
حملهم الآيات على ذوي الصغائر والتائبين
الصفحه ٤٧٢ : ، وعموم
آيات العفو لا يحتمل غير ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمن ذكروه ، فإنه [ مخالف ]
لظواهرها فلم يبق الا
الصفحه ٤٧٣ : ، ولا مظهر له الا ويجوز خلافه
، وليست هذه حال الكفر لأنه لا باطن له ولا شك في ثبوته لمظهر شعاره بإجماع