الصفحه ٣٧٤ :
الدرجتين الا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لأب وأم مع عم لأب.
ورابع
المستحقين موالي النعمة وفرضهم مختص
الصفحه ٣٧٥ : للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.
وإذا كان
للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه
الصفحه ٣٨١ : سبعة لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها
عليهم صحاحا والا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه
الصفحه ٣٨٣ : العفو لم يجز لمريد قتله ذلك
الا بعد أن يؤدى أقساط مريدي الدية إليهم أو الى ورثة المقاد منه اقساط من عفا
الصفحه ٣٨٦ : ببعض إلا الأب بالابن.
وإذا قتل الحر
والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف
الصفحه ٣٨٧ : أقر به ثم خولط قتل من قتل وان قامت الشهادة به في حال
اختلاطه فالدية من ماله ان كان له مال والا فعلى
الصفحه ٣٨٨ : عليه بذلك دونه ، الا أن
يقصد المقتص منهما (٣) بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاص
الصفحه ٣٩٠ :
له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود الا
بضرب العنق وان كان القاتل
الصفحه ٣٩١ : القاتل أو وليه غنيا ، وان كان فقيرا لم يكن
للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية
الصفحه ٣٩٥ :
عمد من أولياء مقتوله قسرا (١) أخذ بإحضاره فإن أحضره والا حبس حتى يحضره فان مات
القاتل فعليه الدية
الصفحه ٣٩٨ :
الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها
ثلث الدية (٢) ، وفي
الصفحه ٤٠١ : .
ومن ذلك أن
يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال ، ولا يضمن ما تجنيه نهارا الا ان
يرسلها في ملك
الصفحه ٤٠٢ :
والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل (١) على كل حال ، ومنفرا
لها كذلك ، الا أن
الصفحه ٤٠٧ : ذلك لغيره إلا باذنه
، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.
وإذا جلد الحر
أو الحرة في الزنا ثلاث مرات
الصفحه ٤٢٣ : العلم (٣) لكون ذلك
__________________
(١) الزهد لم يعتبر
من قبل الا ان يكون هو المقصود من ظهور