الصفحه ٣٢٦ : مخالف للإسلام أو معاند للحق الا أن تكون ذا رحم ، ولا يوقف على
شيء من مصالحهم ، ولا على بيعة ولا على
الصفحه ٣٢٩ :
قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع
بالفضل.
فصل
في العارية
الصفحه ٣٤٠ : لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.
وإذا لم يبرء
الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي (١) المحال
الصفحه ٣٤١ :
إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل الا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا
أشهره لم تسمع دعوى أحد
الصفحه ٣٤٣ : الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط وكان الوضيعة بحسب الأموال الا
أن يتبرع أحد الشريكين على الأخر فإن كان أحد
الصفحه ٣٤٥ : استحقاق الأجر معجلا الا أن يشترط التأجيل.
وهي على ضروب :
منها اجارة
الرباع والأرض ، ولا بد فيها من
الصفحه ٣٥٣ : الخيار فهو من مال البائع الا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على
الرضا ، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله
الصفحه ٣٥٥ :
المبيع لم يكن له الا ما نقد من الثمن. فان كان لتعد من البائع أو لمنع واجب
فالمبتاع بالخيار بين المطالبة
الصفحه ٣٥٧ : يجوز بيع
ما يكال ويوزن في غير السلم الا يد بيد ، ويجوز في غيرهما
__________________
(١) مقتضى.
الصفحه ٣٥٨ : بالجنون والجذام والبرص إلى مدة سنة ، فان
وطئ الأمة لم يجز ردها بشيء من العيوب وله الأرش إلا الحبل فإنها
الصفحه ٣٥٩ :
لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
وبيع المرابحة
مفتقر الى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن
الصفحه ٣٦١ : ، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة الا أن (١) يعجز الشفيع
عن الثمن ، وان يكون جملة
الصفحه ٣٦٢ :
المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان
هدمه بعد المطالبة فعليه
الصفحه ٣٦٤ : والمحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر ، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه
على جهة الصدقة الواجبة أو
الصفحه ٣٦٩ :
ابن ابن العم وبنت بنت العمة.
ثم على هذا
التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب