الصفحه ٢٥٢ :
سبيل عليهم ، الا أن يكونوا قد أخذوا مالا فيردوه أو قتلوا مسلما أو ذميا
أو جرحوا فيقتص منهم للمسلم
الصفحه ٢٥٣ : الكلام الا بذكر الله
والتكبير ، وتوطين الأنفس على الصبر.
وإذا أراد
الحملة فليأمر بعضا فليحملوا حملة رجل
الصفحه ٢٦٥ : سبيل الى القطع على الحسن والقبح الا
بالعلم.
واعتبرنا قوة
الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا
الصفحه ٢٦٩ : القبيح المعلوم وجوبهما الا بدليل قاطع.
وأيضا فلو كان
ما دون الخوف على النفس اكراها لم يقف على كثير من
الصفحه ٢٧١ : الكفر على مظهره (٤) فلا يجوز له ذلك مع الاختيار على حال.
الثاني ألا
يكون الإقامة مؤثرة لوقوع قبيح
الصفحه ٢٩٢ : بلوغها وإمضائها ، وان كانت بالغا (١) لم يجز لهما
العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة
الصفحه ٢٩٣ :
وان كانت ثيبا
فالأولى أن لا تعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها
من
الصفحه ٢٩٦ :
وان حدثت هذه
العيوب بعد الدخول لم تقتض (١) الرد ، ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق.
وان تزوج
الصفحه ٢٩٧ : الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها الا
أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له
الصفحه ٢٩٩ : اعترف به لحق بنسبه (١) ، وان أنكره
على كل حال فهو أعلم بنفسه.
ولا يجوز
التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها
الصفحه ٣٠٤ : أراد وطأها أن
يكفر بالصوم ، الا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق ، وفرضه في
الصوم كفرض
الصفحه ٣٠٩ : القذف جلده حد المفتري الا أن تعفو عنه
الزوجة ، وان أقرت رجمها ان كانت حرة ، وان كانت أمة جلدها خمسين
الصفحه ٣١٧ : ، ومعتوق القسم الأول سائبة ، لا ولاء عليه
لمعتقه ، الا أن يتولاه. والثاني ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده
الصفحه ٣٢٠ :
زبية وتعذر فيه الذبح والنحر.
ولا تقع الذكاة
بشيء من الانعام وغيرها مما تقع عليه الا من مسلم.
وإذا
الصفحه ٣٢٢ :
الضرب
الرابع من الأحكام
لا يصح التصرف
فيما عدا الملك والمباح إلا بإذن المالك أو نحلة أو منحة أو