الصفحه ١٨١ : رمضان
فرض صوم الشهر
يتعين على كل مكلف صحيح مخاطب بتمام الصلاة إلا المتصيد للتجارة.
وعلامة دخوله
رؤية
الصفحه ١٨٨ : استأنف ، وان كان مضطرا بنى ، فان لم يصم الا يومين قبل يوم النحر صام بعد
أيام التشريق يوما ، وان صام يوما
الصفحه ١٩٥ : ، ويأثم ان كان ذلك عن
إيثار (١) ولا اثم عليه ان كان لسهو أو لضرورة.
ولا يجوز قطع
الطواف الا لصلاة فريضة
الصفحه ٢٠٠ :
ان أمكن ذلك ، والا فمن حيث أمكن ، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من
الصيد في إحرام المتعة أو
الصفحه ٢٠٢ : يصح الا
بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب أمور
نذكرها لوجوبه
الصفحه ٢٠٣ :
، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة ، والاغتسال للتبريد ، (٢) وحمل السلاح
وإشهاره الا (٣) للمدافعة
الصفحه ٢١٦ : يحل من كل شيء أحرم منه الا النساء ، وبالطواف الأخر يحل منهن.
ثم ليخرج ليومه
(١) إلى منى فيبيت بها
الصفحه ٢٢٢ : حكم هدى الحج في السياق ، الا انه ينحر أو يذبح هدى العمرة قبالة الكعبة ، وقد
أحل من كل شيء أحرم منه
الصفحه ٢٢٣ : ، والا فمرة في العمر.
ويلزم قاصد
الزيارة أن يخرج من منزله عازما عليها لوجهها مخلصا بها له سبحانه ، فاذا
الصفحه ٢٢٥ :
فصل
في النذور والعهود والوعود
لا ينعقد النذر
إلا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد به الله
الصفحه ٢٣١ : ، فإن أقام بينة حكم بها والا حلف المودع وبريء
، وقد روى : « ان اليمين في القيمة على المودع » وفي هذا
الصفحه ٢٣٢ : أهله
ان عرفهم ، والا صنع ما رسمناه ، والحلال الى المودع ، فان لم يتميز له الحلال من
الحرام فهي أمانة
الصفحه ٢٣٩ : خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير
الصفحه ٢٤٧ : شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد
المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار
الصفحه ٢٤٨ : .
وان كانوا بغاة
أو متأولين أو مرتدين أو محاربين ، ردهم الى دار الأمن (٣) ان كانوا قد
خرجوا عنها ، والا