لسقوط عقاب ما عداه ابتداء وعند توبة أو شفاعة.
ونحن ندل على صحة ما ذهبنا اليه من هذه المسائل ونسقط شبهة المخالف.
أما الدلالة على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهي أنه لا يخلو أن يكون ذلك ضروريا أو مكتسبا وليس من قبيل الضروريات لحسن الخلاف فيه ، وقبحه فيما يعلم ضرورة ، وليس مكتسبا لأنه قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على استحقاقه.
ان قيل : ألسنا جميعا متفقين على أن العلم باستحقاق العقاب على فعل القبيح والإخلال بالواجب داع الى الواجب وصارف عن القبيح ، فكيف لا تكون العقول دالة على استحقاقه؟
قيل : العلم بذلك انما يقتضي حسن استحقاقه دون ثبوته الموقوف على عدم بدل منه في الاستغلاظ (١) وقد علمنا أن استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح كاف للدعاء والصرف ، ولهذا اقتصر الكل من أهل العدل في الدلالة على حسن تكليف المشاق فعلا واجتنابا على استحقاق الثواب دون العقاب.
ولو كان شرطا في حسنه كالثواب. حسنه على إثباته (٢) والمعلوم خلاف ذلك واعتمادا به سبحانه. الفعل والاجتناب مع (٣) عظيم المشقة وكونه. على رفعها بتقوية الشهوة إلى الواجب والنفور عن القبيح لا. خوف الضرر لولا ذلك لوجبت النوافل والمكاسب ظاهر الفساد ، لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شيء وجب فإنما وجب لأحد
__________________
(١) في بعض النسخ : في الاصطلاح.
(٢) في بعض النسخ : على الثانية.
(٣) من عظيم.