الصفحه ١٢١ : فصلا : الله أكبر ، الله أكبر ، فصلان وباقي الفصول (١) الأذان ، ويقول
المقيم بعد حي على خير العمل : قد
الصفحه ١٣٣ :
فلا وضوء له.
والموالاة وهي
أن يصل (١) توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينهما مهلة حتى جف
الصفحه ١٦٢ : صلاة الظهر.
ومن السنة بعد
الفراغ من زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو أحد الأئمة
عليهمالسلام
عند
الصفحه ١٦٣ :
سنح من التحميد ، ثم يصعد المنبر فيخطب خطبة يحمد الله تعالى فيها ، ويثنى
عليه بما هو أهله ، ويصلى
الصفحه ٢١٣ :
، وليقطع ليله أو أكثره بالصلاة والدعاء والتقديس فاذا طلع الفجر فيصل الفرض ويفض
الى عرفات ، ولا يجوز له أن
الصفحه ٢٥٤ : المؤمنين عليهالسلام
يوصى به أصحابه إذا
صافوا العدو :
عباد الله
اتقوا الله وغضوا الأبصار واخفضوا الأصوات
الصفحه ٢٥٥ : أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف (٦) القوى والأنفس
والعقول :
رحم الله امرءا
واسى أخاه بنفسه
الصفحه ٢٧١ : كلمة الكفر ، فان قتل على ذلك فهو شهيد ، ويجوز له ما
اكره عليه.
وان كان من
أطراف الناس وممن لا يؤثر
الصفحه ٣٠٧ : الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه الى تسريحها ، فله إجابتها
والامتناع ، حتى تقول له : لان لم تفعل
الصفحه ٣١٧ : صحته الى لفظ مخصوص ، وقصد اليه ، مطلق من الشروط ، ممن يصح ذلك منه ، لوجهه
متقربا الى الله تعالى به
الصفحه ٣٤٤ : بحسب
أموالهم.
وإذا دفع المرء
الى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه ، وجعل له قسطا من الربح ، لم
الصفحه ٣٥٨ : وليس له رد المعيب
خاصة ، وان كان العيب ببعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردى ، وليس له الفسخ.
وإذا
الصفحه ٣٥٩ : بصفته وتعليق الربح بعين المبيع
دون ثمنه ، فان كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وان نقد ورقا ، وان
الصفحه ٣٦٦ : وردها ، وان لم يبلغه حتى مات الموصى أو أباها في حياته ولم
يبلغ الموصى فالقيام بها لازم له.
وإذا كان
الصفحه ١٤ :
وقال ابن
شهرآشوب : أبو الصلاح. من تلامذة المرتضى قدس الله روحه.
وكان خليفة
المرتضى في البلاد