الصفحه ٢٣٨ : وعليهم السكينة والوقار والخشوع ، مستغفرين الله تعالى له شافعين اليه
سبحانه فيه.
ويستحب للرجل
أن يحفي
الصفحه ٣٠٩ : ، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة ، والمرأة عن يمينه كذلك ،
ويخوفهما الله تعالى ، فان رجع الزوج عن
الصفحه ١٢٠ :
في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من
غير خشية الله
الصفحه ٤٢٥ : تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه
ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل
الصفحه ١٢٣ :
وأما القنوت
فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع ، يكبر له تكبيرة ، ثم يبسط
يديه تجاه
الصفحه ١٢٤ :
الحسنى كلها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص ، وما خبث فلغير الله. وبعد
الشهادتين : أرسله بالهدي
الصفحه ٤٢٤ :
حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد ( يعتد ـ خ ) بقوله وحظر خلافه.
ولا يحل له مع
الاختيار وحصول
الصفحه ٤٤٧ :
ولا يحتاج مع
البينة إلى يمين الا فيما يثبت بها على ميت أو غائب.
وان لم تكن له
بينة قال له : ما
الصفحه ٤٤٨ :
له إعساره أخرجه من الحبس وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم.
فان تجلد
الغريم على الحبس وأصر على
الصفحه ١١٧ :
ويلزم التقصير
لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره. فان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو
صلاة
الصفحه ٢١١ :
، وأتوب الى الله أتوب الى الله أتوب الى الله ، اللهم إني تائب إليك مما قدمت
وأخرت وأسررت وأعلنت وسهوت عنه
الصفحه ٣٣١ : ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم.
ويلزم الزوج
قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب عليه
الصفحه ٦ :
من تلامذة المرتضى قدس الله روحه ، له كتاب البداية في الفقه ، الكافي في
الفقه ، وكتاب شرح الذخيرة
الصفحه ٤٦ : سبحانه بها ويحيل إثبات ثان له فيها من حيث لو كان هناك قديم
ثان لوجب أن يستحق جميع ما بيناه استحقاق فاعل
الصفحه ٩٥ : ذلك في مقصودنا ، من حيث كان المخاطب العالم بعموم الطاعتين إذا قيل له
أطع الله ورسوله فهم بما تقدم له