فصل
في الايمان
الايمان واجبة
في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر ، وتأثيرها إسقاط الدعوى في الحال
وما يليها ، فان حلف بريء من حق الدعوى وان نكل عنها لزمه مقتضاها ، وله ردها على
المدعى ومتى يفعل يجب عليه ، فان نكل عنها سقط حق دعواه وان حلف
ثبت حقه.
وأما دعوى
القتل والجروح مع الإنكار وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من
القسامة ، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى ، وله أن يطالب المدعي عليه بها
قسامة فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى ، وان تنكل ( كذا ) يلزم الحكم
بمقتضاها.
ولا يمين الا
بعد دعوى ولا يحل دعوى ولا يمين عليها الا عن يقين بصحة استحقاق ما تعلقت به.
ويكفي فيها اسم
الله الأعظم كقوله « والله » متجردا عن الصفات ، والتأكيد بتكريرها « الذي لا إله الا هو الطالب
الغالب المدرك المهلك الضار
__________________