الصفحه ٤١٧ : ادعى إكراه السيد له على
التلوط به ، ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي.
ويعزر من أقر
على
الصفحه ٤٢٠ : عنه ، أو تاب قبل رفعه الى السلطان وكان من حقوق الله ، سقط
عنه فرض إقامته ، وان كان من حقوق الآدميين لم
الصفحه ٤٢١ : الحكم مع
الاختيار ، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته ، وهي :
العلم بالحق
الصفحه ٤٣٩ :
الايمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم (١) معه على قتل
صاحبهم أن يقسموا على قاتل
الصفحه ٤٤١ : قصاصا أو حدا على
شخص معين في وقت معين يعلم الحاكم برائته منه في ذلك الوقت بكونه جليسا له فيه ، ومثال
الصفحه ٤٥٣ :
السمعي بحمد الله تعالى.
__________________
(١) في بعض النسخ : ففعل
ما مضى إسقاطه.
الصفحه ٤٦٢ : ء عليه والاعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق
ذلك ، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا
الصفحه ٤٦٦ : جنس
العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف.
وبهذا الاعتبار
يعلم فساد القول بسقوط ثواب
الصفحه ٤٦٩ : . (٢) عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلىاللهعليهوآله ومضى. (٣) الى زمان حدوث « المعتزلة » على الفتيا
الصفحه ٤٧٠ : بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له ، على أنا لو حملناها على ما قالوه
لم يمنع من مقصودنا لها لأنا
الصفحه ٤٧٩ : ) (١) ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً
آخَرَ ) (٢) ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
الصفحه ٤٨٥ : .
والحال المفعول
فيها الثواب والعقاب غير معلومة. وقد نص عليها سبحانه في كتابه وعلى لسان رسول
الله
الصفحه ٤٩٠ : من ابتدأه الله تعالى في النعيم أو عوض ممن ليس بكامل من البهائم
والأطفال والمجانين لتعذر استحقاق
الصفحه ٤٩٢ : الله تعالى عن الفكر فيه أو يكون
يسيرا منغمرا في جنب ثوابه فلا يجد لفقده مسا لان لا يتكدر ثوابه الواجب
الصفحه ٤٩٤ : ]
[ وقال الأخر ] :
وقالت له
العينان : أهلا ومرحبا
وحدرتا كالدر
لما يثقب