الصفحه ٣٧٠ : له (١) ، وان كانا
معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللام الثلث من الأصل والباقي للأب ، فإن كان هناك
الصفحه ٣٧٤ : المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن
خال مسلم لموروث مسلم أو ( كذا ) كافر له ولد
الصفحه ٣٧٨ : .
وإذا فقد أحد
الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فان عرفت حياته فهو له والا قسم
بين الورثة
الصفحه ٣٨٠ : ،
مثال ذلك ثلاثة اخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع
أحد الأبوين فسهامهم عشرة
الصفحه ٣٨٦ : فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولى
المقاد منه.
وتقاد أولو
الأرحام بعض
الصفحه ٣٨٧ : أقر به ثم خولط قتل من قتل وان قامت الشهادة به في حال
اختلاطه فالدية من ماله ان كان له مال والا فعلى
الصفحه ٣٩٠ :
له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود الا
بضرب العنق وان كان القاتل
الصفحه ٣٩٥ :
وإذا قتل الذمي
مسلما خطاء فديته عليه ، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت المال
الصفحه ٣٩٩ : .
وفي رضه ثلث
ديته فان جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه.
وفي فك العضو
وبطلانه له ثلثا ديته فان جبر
الصفحه ٤٠٣ : ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة عليهمالسلام أو المجاهرة
الصفحه ٤٠٦ : اقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له.
وان رجع الشهود
أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا
الصفحه ٤٠٨ : اقامة الحد عليه وان
كان بإقرار لم يعرض له ، لان
__________________
(١) وذميا. ظ.
(٢) وعبدا
الصفحه ٤١٢ :
يجز له العفو عنه ، فان تاب السارق وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره الى السلطان سقط
عنه القطع ، وعليه غرم ما
الصفحه ٤١٣ : وكتفيه من أشد الضرب ، فان عاد جلد ثانية فان
عاد قتل في الثالثة.
وحكم شارب
الفقاع محرما له ، صرفا أو
الصفحه ٤١٤ : يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فان جاءوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وان جاء
به كل واحد منهم منفردا حد له حدا